الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
إذا كان هذا الحال مستمراً معك فينبغي أولا أن تعرضي نفسك على طبيبة مختصة
وننصحك أن تلتزمي قول السادة الحنفية بأن تعتبري مدة الحيض عندك على المدة القصوى عندهم وهي عشرة أيام وما بعده استحاضة فتتوضئي لكل وقت بعد دخوله وتصلي وتصومي وتحلي لزوجك..
والشافعية رحمهم الله تعالى أقصى مدة للحيض هي خمسة عشرة يوماً ..
وتتحقق من علامات الطهر بقطنة بيضاء بعيداً عن الوسواس والتشكك..
واعلمي أن الكدرة والصفرة أثناء مدة الحيض أو النفاس حيض ونفاس ولم ينقطع الدم، وأما قبل الحيض فليس بحيض أي أيام عادتها هي من الحيض..قال الإمام الشِرْبِينِيّ من الشافعية : "والصُّفْرَة والكُدْرَة كل منهما حيض في الأصح، وفي «الروضة» الصحيح؛ لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان.." وكذا عند المالكية والحنابلة «وقال مالك في المرأة ترى الصُّفْرَة أو الكُدْرَة في أيام حيضتها أو في غير أيام حيضتها فذلك حيض وإن لم تر ذلك دمًا» المُدَوَّنَة مالك رواية سَحْنُون (1/153). والسادة الحنفية على هذا أيضاً وفيه تفريق بين الصفرة والكدرة قليلاً لا يضر.
أما في أيام الطهر فهي ليست من الحيض..
والطهر هو كل الأيام بعد عادتها ..
وعند السادة الأحناف أقل الحيض 3 واكثره 10
-فكل دم أقل من 3 ايام وأكثر من 10 ايام فهو استحاضة
-ولكل امرأة عادة وعادتها معتبرة.
-فإذا خرج منها دم بعد انتهاء عادتها وضمن 10 أيام أي مدة أكثر الحيض كأن كانت عادتها 7 أيام فكل دم يخرج منها بعد السبعة أيام يعتبر حيضا إلى العشرة أيام فما خرج بعد العشرة يعتبر استحاضة وبالتالي فإن العادة عندهم تتغير ضمن مدة العشرة ايام.
وعند السادة الشافعية: أقل الحيض ( 24 ساعه ).وما لا يستمر أكثر من ذلك فهو استحاضة فإن تعدّى ذلك فهو حيض، وأكثرمدة الحيض ( 15 يوما ) وما بعده استحاضة. وأقل الطهر بين حيضتين ( 15 يوما ) والصفرة والكدرة وقت مدة الحيض هي حيض. والدم الذي ينزل بعد مدة 15 عشر يوماً من الطهر يعتبر حيضاً إن استمر أكثر من 24 ساعة.
وراجعي للتفصيل:
17120 و
20349 و
9038 .
هذا والله أعلم وأحكم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.