الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:
لا يكفر لعدم وجود القطعي في الدلالة من النصوص على ذلك، ولورود الخلاف بين العلماء في فهم الأدلة التي جاءت في تحريم المصافحة بين الجنسين من الأجانب، والمهم للمؤمن والمؤمنة أن يبتعد عن المصافحة لاتفاق جمهور الفقهاء على تحريمها خصوصاً في زمن الفتن وكثرة الشهوات
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
وأما المصافحة التي تقع بين الرجل والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول الفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة العجائز ومصافحة غيرهم:
فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي لا تشتهي ولا تشتهى، وكذلك مصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا يشتهي ولا يشتهى، ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز، جائز عند الحنفية والحنابلة ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين، واستدلوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصافح العجائز ، ولأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر .
ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت متجالة، وهي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيها، أخذا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم
وعمم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة الأجنبية ولم يستثنوا العجوز، فدل ذلك على اعتبارهم التحريم في حق مصافحتها، وعدم التفرقة بينها وبين الشابة في ذلك .
وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة، وابن تيمية إلى تحريمها، وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة، وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا .
واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} (4) - الآية - قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 312) ، ومسلم (3 / 1489) واللفظ لمسلم.
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما المحنة بقوله: (وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا بل حبا لله ولرسوله ) .
وبما روي عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20 / 212) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 326) رجاله رجال الصحيح. ووجه دلالة الحديث على التحريم ما فيه من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل له ولا شك في أن المصافحة من المس.الموسوعة الفقهية الكويتية (37/ 359) (37/ 360)
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.