السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود أن أسألكم عن فتواكم رقم 298 والتي عنوانها التوبة من الزنا من غير إقامة الحد.
لقد شرع الله تعالي في كتابه العزيز حدوداً وألزمنا بتطبيقها علي أنفسنا، فكيف تطبق شريعة الله إذا كانت التوبة النصوح تمحو الذنب؟ فكل إنسان يقترف إثماً يخاف من تطبيق الحد عليه فيتوب توبةً نصوح. فإني أذكر قصة سمعتها أن امرأةً زنت في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فذهبت إليه واعترفت بذنبها فأمر الرسول بتطبيق الحد عليها، وأعتقد أن هذه المرأة تابت توبةً نصوح لأنها أرادت أن تكفر عن خطيئتها.
والسؤال هو:
هل تقبل التوبة إذا كانت توبةً نصوحا من غير إقامة الحد؟ وإن كانت تقبل فلماذا شرع الله الحدود؟ وعلي من يجب تطبيقها؟ وما قولكم في القصة المذكورة سابقاً؟ وهل في حالة التوبة بدون إقامة الحد يضاعف العذاب في الآخرة؟