السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لدي صديق في احد الايام أعترف لي بأنه قد زنا مع أمرأه وهو غير محصن ولا به جنون.. وقد اعترف أيضا بأنه قد زنى مع نفس الفتاه ثلاث مرات بأوقات مختلفه وقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ...فسؤالي هو هل يتم الحد عليه بثلاث مائه جلده بسبب انه قد زنا معها ثلاث مرات او يتم الحد عليه فقط مائه جلده ؟ وسؤالي الثاني في هذا الموضوع عندما يتم الحد عليه بالجلد فهل يجوز الحد عليه بوجود اربع شهداء على الحد؟