عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
109 مشاهدات
0 تصويتات
هل يجوز للأب أو الأخ أن يقبِّل ابنته أو أخته من خدِّها؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
 فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن تقبيل الرجل ذات محرم له، فقال: إذا قدم من سفر، ولم يخف على نفسه.
 
 وقال ابن مفلح: ولكن لا يفعله على الفم أبداً، الجبهة أو الرأس.
 
 وجاء في الإقناع: ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه، ولكن لا يفعله على الفم، بل الجبهة والرأس.
 
 وبناء على ذلك:
 
 فلا حرج من تقبيل الرجل ابنته أو أخته من الجبهة أو الرأس تقبيل شفقة ورحمة وحنان، إذا أمنت الفتنة من الجهتين.
 
 والأولى في حقِّ الرجل أن لا يقبِّل ابنته أو أخته أو أحد محارمه من الخدِّ، وخاصة إذا كانا شابين، ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، ويكفي الوالد أو الأخ أن يقبِّل الجبين أو الرأس. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 02.07.2011
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NDA2NQ==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 87 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 345 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 203 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 124 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
124 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط