الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
ذكرنا لكنا أنك تراجع هذه الفتوى:
4331 - حكم التصوير
وفيها: يمكن أن يُقال في التصوير الآليِّ ما يلي:
1. إذا كان فيه إغراء بالفساد والفتنة وإثارة الغرائز فلا شكَّ في حرمة تصويره واقتنائه؛ لأنّ ما بعث على الحرام حرام.
2. إذا لم يكن كذلك فالورع تركه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ).
3. إذا كانت الصورة نصفية فالأمر فيها أخف، الورع تركها وعدم اتِّخاذها أو تعليقها لكن لا يجب الإنكار على من اتَّخذها أو علَّقها.
بقيت الصور التعليمية التي تُتَّخذ لتعليم الأطفال وغيرهم في أمور الطب وغيره، وهذه يجوز منها ما تدعو إليه الحاجة سواء كانت رسماً يدوياً أم تصويراً آلياً، والدليل على هذا أن السيِّدة عائشة رضي الله عنها كانت عندها لعب تلعب بها وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن اللُّعب هي صور مجسَّمة لبنات والحكمة تعليم البنات تربية الأطفال والعناية بهم.
وبناء عليه إذا كانت الصورة تعليمية أو نصفية أو ليس فيه فساد ولا مضاهاة في الخلق وكانت للتوضيح والتعليم فلا بأس به
أما نسخ المقاطع والصور للاستشهاد بها فهذا بتبع لحقوق الملكية فإن كان أصحابه يمنعون فلا يجوز لك استخدامه وإن كان يأذنون به فلا بأس بذلك. والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.