عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
133 مشاهدات
0 تصويتات
رجل أحرق آخر عمداً، فكيف يكون القصاص منه؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الإحراق بالنار عمداً جناية كبرى يستوجب الفاعل القصاص منه، وقد اختلف الفقهاء في عقوبة القاتل بالحرق:
فذهب الشافعية إلى أن قتل القاتل يكون بما قتل به ولو ناراً، ويكون القصاص بالنار مستثنى من النهي عن التعذيب بها، وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرين}. ولقوله تعالى: {مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}.
وذهب الحنفية إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف وإن قَتَل بغيره، فلو اقتص منه بالإلقاء في النار عذَّره الحاكم، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ) رواه ابن ماجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.
وبناء على ذلك:
فالأمر عائد للحاكم في تنفيذ القصاص ممن أَحَرَقَ إما بأن يأخذ بقول السادة الحنفية، وعلى كل الأحوال لا يقيم الحد إلا الحاكم، وليس لورثة المقتول إقامة الحد على القاتل. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 08.01.2011
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MzYzNg==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 84 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 6، 2022
84 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 6، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 31 مشاهدات
0 تصويتات
0 إجابة 44 مشاهدات
Aljareej سُئل في تصنيف الطهارة نوفمبر 22، 2025
44 مشاهدات
Aljareej سُئل في تصنيف الطهارة نوفمبر 22، 2025
بواسطة Aljareej
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 46 مشاهدات
Khalil سُئل في تصنيف فقه الجنايات أكتوبر 30، 2025
46 مشاهدات
Khalil سُئل في تصنيف فقه الجنايات أكتوبر 30، 2025
بواسطة Khalil
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 65 مشاهدات
Mena سُئل في تصنيف فقه الجنايات أكتوبر 4، 2025
65 مشاهدات
Mena سُئل في تصنيف فقه الجنايات أكتوبر 4، 2025
بواسطة Mena
120 نقاط