عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه المواريث منذ
8 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرغب في الاستفسار عن وصية والدتي رحمها الله، وعن مبلغ ظهر بعد وفاتها.
كانت والدتي قد أوصت بأن يُخرج من تركتها الثلث، ويُشترى به عقار يُؤجر، ويُصرف ريعه في الصدقات والأضاحي وغيرها من وجوه الخير حسب نص وصيتها.
عند وفاتها كانت تركتها تقريبًا 2,550,000 ريال، وكان ثلثها حوالي 850,000 ريال، وقد تم بالفعل تنفيذ وصيتها، وأُخرج الثلث كاملًا، وتم شراء عقارات به وتنفيذ ما أوصت به. وبعد وفاة والدتي تبين أن لها نصيبًا في عقار كان مملوكًا لزوجها المتوفى قبلها، إلا أن هذا النصيب لم تستلمه والدتي في حياتها بسبب امتناع بقية الورثة عن تسليمها حقها. وبعد وفاتها رفعنا قضية للمطالبة بحقها، وصدر الحكم لنا، وتم الآن تحصيل مبلغ يقارب 218,000 ريال يمثل نصيب والدتي من ذلك العقار.
وسؤالي:
هل مبلغ الـ218,000 ريال يدخل ضمن المال الذي تشملُه وصية والدتي بالثلث، وبالتالي يجب إخراج ثلثه مرة أخرى للوصية؟ أم أن هذا المبلغ أصبح من تركة والدتي التي تُقسم على ورثتها، باعتباره حقًا لها كان ثابتًا في حياة والدتي ولكنه لم يُستلم إلا بعد وفاتها، مع العلم أن ثلث تركتها التي كانت موجودة وقت وفاتها قد أُخرج كاملًا ونُفذت الوصية به؟

وجزاكم الله خيراً.
بواسطة
120 نقاط
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 168 مشاهدات
ن سُئل في تصنيف فقه المواريث يونيو 16، 2023
168 مشاهدات
ن سُئل في تصنيف فقه المواريث يونيو 16، 2023
بواسطة ن
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 174 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 107 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 807 مشاهدات
Rosa سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 19، 2023
807 مشاهدات
Rosa سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 19، 2023
بواسطة Rosa
120 نقاط