توفيت (جدتي – ام لأب) عليها رحمة الله وورثتها هم (ابن ــــ بنت) وأوصت بثلث مالها لوجه الله وتم تقدير ثلث مالها (عمارة سكنية مؤجرة) على أن يكون ايراد (ثلث المال) ينفق كصدقة دائمة عنها ثم تم تقسيم التركة بين الورثة (ابنها ـــ ابنتها) بعد فرز ثلث المال ثم بعد فترة توفى (الابن ـــ والدي) رحمه الله ومازالت الوارثة ابنتها (عمتي) على قيد الحياة.
وعلى ضوء ما سبق بيانه فإنني اطلب من فضيلتكم الحكم الكامل بخصوص (الثلث) الموصي به، وكيفية التصرف فيه هل يظل قائما على ملكية (المورثة)؟ّ!! ام يتم اضافته الى ملكية الورثة وفرزه لتنفيذ الوصية؟!!
ام يتم اضافته الى ملكية وصي لتنفيذ الوصية؟!! خاصة وأن ما أوصت به (ان يكون صدقة جارية وليس وقف) نرجو افادتنا وتوجيهنا حفظاً للحقوق وتنفيذاً للوصية.
شاكرين ومقدرين جهدكم في خدمة أبناء الوطن.