السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ..
حصل بيني وبين زوجتي خلاف و وقت غضب شديد، قلت لها: (تحرمين علي كظهر أمي). وبعد أن هدأت، تراجعت وأكدت لها أنني لم أكن أقصد الطلاق ولا الفراق و لا أن أحرمها على نفسي وإنما خرج اللفظ مني في لحظة غضب، وأعلم أن هذا اللفظ يدخل في أحكام الظهار.
سؤالي يا فضيلة الشيخ: ما هو الحكم الشرعي المترتب على هذا اللفظ في حالتي؟والأمر الآخر: إذا ترتبت عليّ الكفارة، فهل يجوز لي الانتقال مباشرة إلى (إطعام ستين مسكيناً) بدلاً من صيام شهرين متتابعين؟ حيث إنني لا أستطيع الصيام نظراً لطبيعة عملي الشاقة والمرهقة جداً؛ فأنا أعمل معلماً للصف الأول الابتدائي، وهذا يتطلب مني مجهوداً وتحدثاً ومتابعة بدنية وذهنية مستمرة طوال اليوم الدراسي، ولا أستطيع الصوم مع هذا الجهد الضروري لكسب عيشي.
فهل يُعد هذا عذراً شرعياً يبيح لي الإطعام؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.