وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
إن كانت نيته الطلاق فإنه يقع طلاقا كما نوى، وإن لم ينو الطلاق لايقع طلاقا، وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين.
كما ذكره الإمام النووي في منهاج الطالبين.
أختي الكريمة، راجعي الفتوى رقم
30821 وستجدين الفتوى على سؤالك بعون الله.
والحمد لله رب العالمين.