وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي
فمن نذر ذبح شاة معينة، أو عيّن غيرها من النعم، بشروط معينة، فيلزمه ذبح ما نذر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سليمة من العيوب أم لا، ولا يشترط فيها شروط الأضحية في هذه الحالة.
فإن أطلق ولم يحدد شروطاً معينة، ولم يعيّن، فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الواجب أن يذبح شاة تتوفر فيها شروط الأضحية، من حيث السنّ والسلامة من العيوب، فيشترط في الشاة من الضأن أن تكون قد تجاوزت السنة، أو تكون قد أجذعت أي سقطت أسنانها،
وإن نذر إبلا (حاشي) فالتفصيل نفسه المذكور في الشاة
ولا فرق في بين كونها بلدية أو مستوردة في الحاشي والغنم.
ثانيا : يجب تفريق النذر على الفقراء ولا يجزئ جعله في مناسبة زواج
ثالثا : يجوز أن يذبح الأبناء النذر عن الأم لكن بإذنها.