لدي مسألة متعلقة بوكيلٍ شرعي تصرّف في مال الورثة، ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي فيها:
رجل كان وكيلاً شرعياً عن ورثة أخيه المتوفى، وقد قبض مبلغاً للورثة يقارب 60,000 ريال، وقام بتشغيل هذا المبلغ من اجل تنميته لهم عن طريق بطاقات سوا.
في السنة الأولى حصلت أرباح، فقام الوكيل بدفع نصف الأرباح للورثة، وبقي النصف الآخر عنده.
وفي السنة الثانية خسر رأس المال كاملاً مع الأرباح.
أراد الوكيل تعويض الورثة، فقام بإعطائهم أرضاً يملكها كان قد اشتراها بقيمة 95,000 ريال، وتم كتابة ورقة بينه وبين الورثة تفيد بأنه قبض 73,000 ريال من قيمة الأرض، وبقي 21,000 ريال يستحقها الوكيل متى ماتيسرت أمور الورثة.
وقد وقع على الورقة:
• الابن الأكبر من الورثة
• والأم (إحدى الورثة)
• وجدّ الورثة كشاهد
وقد توفي الشاهد (الجد) بعد ذلك. وانتشر بين الناس وعُرف أن الأرض أصبحت للورثة.
لاحقاً قام الوكيل بسحب الورقة ولم يسلمهم إياها، وأصبح يرى أن الخسارة لا يضمنها، وأن الأرض ليست لهم، ويعتبر ما فعله مجرد هبة منه، وليست تعويضاً ملزماً.
السؤال:
ما الحكم الشرعي في هذه الأرض؟ هل تعتبر ملكاً للورثة بناءً على الاتفاق والكتابة والقبض الحكمي، أم تبقى ملكاً للوكيل؟ وهل الوكيل يضمن الخسارة في الأصل؟
جزاكم الله خيراً وبارك في علمكم .