عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أعيد الوسم بواسطة
25 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم
ابوي متزوج اثنتين
و انا ارى بعيني انه لايعدل بينهما بتاتا البته
خاصتا في الاغراض و الاحتياجات
امي موضفه
و زوجة ابوي عاطله
ولكن لايعدل بينهما ابدا
مثلا قبل فتره ابوي راح الى سوق و زوجة ابوي كتبتله الاغراض في التطبيق و كذالك امي
و جاب ل زوجته و ماجاب ل امي ؟ و كل هذا بالسر بدون علم احد و انا الي نزلت الاغراض و كان يقولي بسرعه قبل امك تشوف
ماحكم مايفعله
و ماذا افعل ؟
انا عمري ١٤ و اكبر اخواني
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

العدل بين الزوجات واجب في الأمور التي أوجبها الله تعالى، كالقسم في المبيت، والنفقة، والكسوة بالقدر الذي أوجبه الشرع، ولا يجوز للزوج أن يخلّ بشيء من ذلك.

لكن إذا قام الزوج بالواجب الشرعي لكل واحدة من زوجاته، فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن في العطاء أو الهدايا، أم يجب عليه التسوية في ذلك كما يجب في أصل الواجب؟

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (33/186):

"وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة لكل واحدة من زوجاته، فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى في ذلك، أم يجب عليه أن يسوي بينهن في العطاء فيما زاد على الواجب من ذلك كما وجبت عليه التسوية في أصل الواجب؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأظهر عند المالكية، إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء".

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني (7/232 – إحياء التراث):

"ليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات ... إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه".

أثني على السائل ثناءً كبيرًا، وأشيد بحرصة الشديد على ألا يقع والده في الحرام، وحرصه كذلك على ألا تُظلَم والدته، وهذا من علامات الفقه في الدين وحسن البر بالوالدين، فجزاه الله خيرًا على حسن السؤال وطلب الحق.

ومع هذا الحرص المبارك، أوصيك ببرّ والدك وطاعته في المعروف، مع إحسانك لوالدتك، دون أن يدفعك الميل الطبيعي نحوها إلى ظلم والدك أو الانتقاص من حقه. قال الله تعالى:
{وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا}،
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يبقى برّهما والإحسان إليهما واجبًا.

كما أحذرك من أن تكون سببًا في فتنة أو نميمة بين والديك، فإن إخبار أحدهما بما يثير الكراهية أو الحقد يعدّ من النميمة المحرمة، وقد يسبب فسادًا كبيرًا في العلاقة بينهما.

نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا للعدل والإنصاف، وأن يهدي قلوب الأزواج للرحمة والمودة، وأن يرزقنا برّ والدينا والإحسان إليهما، وأن يجنبنا الظلم والبغي في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عُدل بواسطة
بواسطة
2.3ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 76 مشاهدات
Rowaida سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة ديسمبر 8، 2024
76 مشاهدات
Rowaida سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة ديسمبر 8، 2024
بواسطة Rowaida
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 28 مشاهدات
ziyadhhh سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 8
28 مشاهدات
ziyadhhh سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 8
بواسطة ziyadhhh
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 55 مشاهدات
Ruuyym سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 21
55 مشاهدات
Ruuyym سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 21
بواسطة Ruuyym
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 53 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 89 مشاهدات