عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أعيد الوسم بواسطة
57 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا رجل متزوج من زوجتين، وأسعى لتحقيق العدل بينهما.
الزوجة الأولى تسكن في منزل مستأجر، وأنا أقوم بدفع إيجار المنزل بالكامل لها شهرياً.
أما الزوجة الثانية، فقد قامت بشراء منزل لها من مالها الخاص وتسكن فيه.
سؤالي:
هل يجب عليّ شرعاً أن أدفع للزوجة الثانية مبلغاً مالياً مساوياً لما أدفعه كإيجار للزوجة الأولى، من باب العدل في السكن؟
وإذا لم يكن واجباً، فهل يُستحب ذلك أو يُستعاض عنه بشيء آخر كالمصاريف أو الصيانة؟
أرجو منكم توضيح الحكم الشرعي بالتفصيل، وجزاكم الله خيراً.
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 2

0 تصويتات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

العدل بين الزوجات واجب في الأمور التي أوجبها الله تعالى، كالقسم في المبيت، والنفقة، والكسوة بالقدر الذي أوجبه الشرع، ولا يجوز للزوج أن يخلّ بشيء من ذلك.

لكن إذا قام الزوج بالواجب الشرعي لكل واحدة من زوجاته، فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن في العطاء أو الهدايا، أم يجب عليه التسوية في ذلك كما يجب في أصل الواجب؟

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (33/186):

"وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة لكل واحدة من زوجاته، فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى في ذلك، أم يجب عليه أن يسوي بينهن في العطاء فيما زاد على الواجب من ذلك كما وجبت عليه التسوية في أصل الواجب؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأظهر عند المالكية، إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء... ونص الحنفية على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج، أما على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالهما فلا تجب التسوية وهو المفتى به".

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني (7/232 – إحياء التراث):

"ليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات... إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه".

وبناءً على ذلك، فإن التسوية في العطاء الزائد على الواجب ليست ملزمة عند جمهور الفقهاء، لكن يستحب العدل خروجا من الخلاف، وهو الذي تطمئن له النفس أكثر، وهو الأحوط في حق الزوج. وعليه، فلو أعطيت لزوجتك ما يعادل أجرة بيتها لكان ذلك أفضل وأبرأ للذمة.

نسأل الله تعالى أن يوفق الأزواج للعدل والإنصاف، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يعينهم على أداء الحقوق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بواسطة
5.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
يجب على الزوج إسكان الزوجة الأولى في مسكن شرعي مستقل، وكذلك يجب عليه للزوجة الثانية، فإن كانت الزوجة الثانية عندها بيت، وأرادت أن تسكن فيه من غير تعويض فجزاها الله خيرا، بشرط الإلتزام بواجباتها، وعدم الإخلال بها، فإن أعطيتها وعوضتها بدلا عن الأجرة، فذلك حسن، وكذلك إن طلبت أن يكون لها مثل أجرةالزوجة الأولى،  فلها ذلك لأنه ليس واجبا عليها أن تؤمن سكن نفسها و بيتها،  وإنما هذا من واجبات الزوج.
 والله تعالى أعلم .
الحمد لله رب العالمين.
بواسطة
205ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 55 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 85 مشاهدات
Ruuyym سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 21
85 مشاهدات
Ruuyym سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 21
بواسطة Ruuyym
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 83 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 114 مشاهدات
ابوالحسنين سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 13
114 مشاهدات
ابوالحسنين سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 13
بواسطة ابوالحسنين
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 110 مشاهدات
Rowaida سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة ديسمبر 8، 2024
110 مشاهدات
Rowaida سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة ديسمبر 8، 2024
بواسطة Rowaida
140 نقاط