أُمِّي قَامَت بِتَجديدِ عَقدِ الزَّوَاجِ مَع أَبِي، وَقَدِ اشترَطَت عَلَيهِ أَن يُسقِطَ كُلَّ حُقُوقِهِ الشَّرعِيَّةِ عَلَيهَا، مِثلَ حَقِّ الطَّاعَةِ وَغَيرِهِ.
وَقَالَت لَهُ: "هَذَا شَرطِي، فَإِن لَم تَقبَل، فَليَكُنِ الانفِصَالُ".
فَالسُّؤَالُ: هَل يَجُوزُ لِأُمِّي أَن تُسقِطَ حُقُوقَ أَبِي الشَّرعِيَّةَ عَلَيهَا أَثنَاءَ عَقدِ الزَّوَاج؟