عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة عُدل بواسطة
171 مشاهدات
0 تصويتات
إذا تم عقد نكاح بين رجل يتبع المذهب الحنفي الذي لا يشترط وجود الولي لصحة النكاح، وبين امرأة على المذهب الشافعي الذي يشترط وجود الولي كركن أساسي في صحة العقد، وتم الزواج دون حضور ولي المرأة مع تردد المرة وحيرتها وتشكيكها في صحة الزواج فهل يُعتبر هذا العقد صحيحًا؟ وهل يُحكم عليه بناءً على مذهب الزوج، أو مذهب الزوجة، أو بحسب مذهب الدولة التي تم فيها العقد؟

وفي حال أن الدولة تعتمد مذهبًا معينًا (مثلاً المذهب الحنبلي أو الشافعي الذي يشترط الولي)، فهل يُلزم الطرفان باتباع مذهب الدولة في مسائل الزواج، ولو كان مخالفًا لمذهبهم الشخصي؟ وهل يُعتبر العقد باطلًا في هذه الحالة رغم كونه موافقًا لمذهب أحد الزوجين؟

ثم حصل بعد هذا الزواج طلاق، حيث تلفّظ الزوج بثلاث طلقات، فاعتبرها واقعة لأنه يرى الزواج صحيحًا حسب مذهبه، بينما ترى الزوجة أن الزواج من الأصل باطل لغياب الولي، وبالتالي فالطلاق لا يقع.

في هذه الحالة، هل يجوز لهما الآن إبرام عقد نكاح جديد مستوفٍ لجميع الشروط الشرعية (ولي، مهر، شهود)؟
وما هو الموقف الشرعي الصحيح في حال اختلاف المذاهب بين الزوجين في أصل صحة العقد؟
وهل العيش في دولة تتبع مذهبًا معينًا يُلزم المسلم باتباع هذا المذهب في المعاملات مثل الزواج والطلاق، حتى وإن خالف مذهبه الأصلي؟
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
الجمهور على أن العقد من غير ولي باطل.
والحنفية يجيزون للمرأة أن تبرم عقد نكاحها من زوج كفء لها، ولو من غير وليها.
ولا علاقة لمذهبك أو مذهبها، فاختلفت الأقوال رحمة للناس، فهناك حالات لا بد أن تبرم المرأة عقد نكاحها، كم كانت في دولة غربية وأهلها نصارى وأسلمت، أو من لاتعرف أهلها...الخ.
فنفتي بقول الجمهور إن لم يكن هناك ضرورة للأخذ بقول الحنفية، وذلك حفاظا على البنت، ويكون معها وليها، وهو الأفضل لها، فإن كان هناك ضرورة فتأخذ بقول الإمام أبي حنيفة.
ولاعبرة لتشكيكها، ولا عبرة لمذهب الدولة، وإنما العبرة بالمذاهب الأربعة.
أما الطلاق بعد هذا الزواج فهو واقع، وعلى أي مذهب وقع الزواج، ولاعبرة بما تظنه من بطلان عقد الزواج.
ولكن يفتقر إلى المفتي ليستفر من الزوج الحالف.
ولايؤثر اختلاف مذهب الزوجين، واختلاف المذاهب رحمة للأمة، على أي مذهب صح العقد فهو واقع نافذ وصحيح، فكلها من منبع واحد، واختلافها اختلاف رحمة، وليس اختلاف فرقة وتضاد.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.
بواسطة
221ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 177 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 163 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 220 مشاهدات
عابر سُئل في تصنيف أحكام عامة أغسطس 10، 2023
220 مشاهدات
عابر سُئل في تصنيف أحكام عامة أغسطس 10، 2023
بواسطة عابر
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 208 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل يوليو 4، 2023
208 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل يوليو 4، 2023
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط