وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
هذا من ألفظ الكناية فإن كان قد نوى معه الطلاق فيكون طلاقا، وإن لم ينو الطلاق في كلمته تحرمين علي، فلايكون طلاقا، وإنما حرم ماأحل الله له، وهذه فيه كفارة اليمين عند الحنث، فيطعم عشرة مساكين أو يدفع قيمة ذلك وجبتين مشبعتين لكن منهم.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.