وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم :
فالحكم يختلف باختلاف نية الزوج، فإن قصد بالتحريم طلاقا، فهو طلاق، وإن قصد ظهارا كان ظهارا، وإن قصد يمينا أو لم يقصد شيئا محددا فهو يمين كاليمين بالله. وأنت أعلم بما نويت.
وعلى كل حال إذا فعلت الشيء بموافقتك فلا حرج عليكما.