وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم
فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى للحديث المتفق عليه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ويشتد النهي أكثر إذا كان ذلك بأيمان الطلاق، لأنها من أيمان الفساق كما ورد في ذلك حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله : الطلاق والعتاق من أيمان الفساق.
وقد ذهب جمع من العلماء إلى تحريم الحلف بالطلاق،
وبعضهم إلى كراهته،
جاء في الفواكه الدواني من كتب المالكية : ثم ذكر ما هو كالدليل على حرمة الحلف بغير الله وصفاته بقوله: (ويؤدب) باجتهاد الحاكم كل (من حلف) من المكلفين (بطلاق، أو عتاق) لخبر: لا تحلفوا بالطلاق، ولا بالعتاق؛ فإنهما من أيمان الفساق. وظاهر كلام المصنف كان الحالف متزوجا، ومالكا أم لا؟ أكثر من الحلف بذلك أم لا؟ وهو كذلك. اننهى