هل يقع الطلاق إذا كانت المرأة في فترة الحيض ؟
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أعيد الوسم بواسطة
96 مشاهدات
–1 تصويت
ما حكم الطلاق وقت الحيض والزوج لا يعلم بالحيض .. وكان اتفاقا عالطلاق ؟؟
بواسطة
110 نقاط

عدد الإجابات: 2

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
يقع الطلاق على الحائض بالاتفاق، وذلك لعموم الطلاق فلم يذكر الشارع في طهر أو في حيض، لكن إن طلقها في حيضها فإنه يقع طلاقا بدعيا.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.
بواسطة
199ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
0 تصويتات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بـعد :

يَقَعُ الطَّلاقُ إذا حَصَل في حَيضٍ أو طُهرٍ جامَعَها فيه ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ .

والأدِلَّةُ في ذلك : أوَّلًا : مِنَ الكِتابِ :
1 - قال تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ) « البقرة : 230 »
2 - وقال تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ) « البقرة : 229 »
وَجهُ الدَّلالةِ :
أنَّ هذا يقتضي عُمومَ الطَّلاقِ ، وثُبوتَ حُكمِه في حالِ الطُّهرِ والحَيضِ . " ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/27) " .

ثانيًا : مِنَ السُّنَّةِ :
عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال : (( طَلَّقتُ امرأتي وهي حائِضٌ ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فتغَيَّظَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ثمَّ قال : مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضتِها التي طَلَّقَها فيها ، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضتِها قبل أن يَمَسَّه ا، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ . وكان عبدُ اللهِ طَلَّقها تطليقةً واحِدةً ، فحُسِبَت مِن طلاقِها ، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )) . أخرجه البخاري (4908) ، ومسلم (1471) واللفظ له .
وَجهُ الدَّلالةِ :
قَولُه : (( فلْيُراجِعْها )) والرَّجعةُ لا تكونُ إلَّا بعد طلاقٍ ؛ فدَلَّ على وقوعِه . " ((فتح الباري)) لابن حجر (9/355) " .

ثالثًا : أنَّه مِنَ المُحالِ والجَهلِ أن يَلزَمَ المُطيعَ لِرَبِّه ، المتَّبِعَ في طلاقِه سُنَّةَ نَبيِّه : الطَّلاقُ ، ولا يُلزَمَ به العاصي إن خالَفَ لِما أُمِرَ بهِ فيه . " ((الكافي)) لابن عبد البر (2/572) " .

رابعًا : أنَّ الطَّلاقَ البِدعيَّ كَونُه مَنهيًّا عنه : لا يمنَعُ وُقوعَه ؛ لأنَّ الله تعالى جَعَل الظِّهارَ مُنكَرًا مِنَ القَولِ وزُورًا ، وألزَمَه مع ذلك حُكمَ التَّحريمِ . " ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/62) " .

والله أعلم .
بواسطة
3.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 23 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 31 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 50 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 119 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 103 مشاهدات