وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
عورة المرأة في الصلاة، المرأة كلها عورة ماعدا وجهها وكفيها.
وإليكم التفصيل:
ﻳﺮﻯ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺑﺪﻥ اﻷﻧﺜﻰ اﻟﺤﺮﺓ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻛﻠﻪ ﻋﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻋﺪا اﻟﻮﺟﻪ ﻭاﻟﻜﻔﻴﻦ، ﻭﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺟﻪ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻔﻴﻦ، ﻭﻓﻲ اﻟﺮﻭاﻳﺔ اﻷﺧﺮﻯ ﻫﻤﺎ ﻋﻮﺭﺓ.
ﻭاﺧﺘﻠﻒ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻜﻔﻴﻦ، ﻓﻔﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻫﻤﺎ ﻋﻮﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻨﻴﺔ: اﻷﺻﺢ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﺑﻌﻮﺭﺓ، ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻘﺪﻣﺎﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻮﺭﺓ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺰﻧﻲ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ.
ﻭاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﺑﻌﻮﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭاﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ من الحنابلة.
وأما النقاب إذا كانت تصلي في بيتها فمكروه، وأما إذا صلت في الحرم ولم تكن محرمة فيجوز لها أن تتنقب في الصلاة، حتى لاينظر إليها الرجال فتقع وتوقعم في الفتنة.
قال ابنُ عبد البَرِّ : ( أجمَعَ العلماءُ على أنَّها لا تُصلِّي متنقبةً ولا متبرقعة ) . انتهى . من " (الاستذكار).
والحمد لله رب العالمين.