عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أعيد الوسم بواسطة
207 مشاهدات
0 تصويتات
لدي سؤالين وردا في تفكيري  

فالأول هل يجوز للبنت الزواج من زوج الأم إذا طلق الأم ؟؟

أما الثاني هل يجوز لزوج الخالة او العمه ان يتزوج ابنت اختها او ابنت اخيها بدون طلاق الخاله او العمه اي تصبح زوجه ثانيه له ؟؟  ارجو الرد وشكرا
بواسطة
320 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
فجواب السؤال الأول: ان الزوج إذا دخل بالأم لم يجز له بعد ذلك الزواج من البنت، وإلا فيجوز، والقاعدة تقول: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.
ثانيا : لا يجوز الجمع بين البنت وعمتها، ولا بين البنت وخالتها.
بواسطة
210ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 147 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 164 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 150 مشاهدات
سالي سُئل في تصنيف أحكام عامة سبتمبر 11، 2025
150 مشاهدات
سالي سُئل في تصنيف أحكام عامة سبتمبر 11، 2025
بواسطة سالي
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 212 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 101 مشاهدات