وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
فجواب السؤال الأول: ان الزوج إذا دخل بالأم لم يجز له بعد ذلك الزواج من البنت، وإلا فيجوز، والقاعدة تقول: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.
ثانيا : لا يجوز الجمع بين البنت وعمتها، ولا بين البنت وخالتها.