وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم : فإن كان الزاني محصنا حرا فعقوبته الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة، وهذا محل إجماع بين العلماء،
ودليل ذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة رجم الصحابي الذي زنى واسمه ماعز، وكذلك ما رواه مسلم في قصة رجم المرأة الغامدية التي زنت.
أما اليوم وقد تعطلت الحدود فالذي على الزاني التوبة