وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد أخي الكريم
فمن شك في خروج الريح منه : لا ينتقِض وضوؤه بمجرد هذا الشك، بل عليه الاستمرار في صلاته، وصلاته في هذه الحالة صحيحة ، ولا إعادة عليه إلا إذا تيقن خروج الحدث منه .
روى البخاري ومسلم عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، وَعَن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ : " أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ ، فَقَالَ: ( لاَ يَنْفَتِلُ- أَوْ لاَ يَنْصَرِفُ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ، أَخَرَجَ مِنْهُ شيء أَمْ لاَ . فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) رواه مسلم
لكن يجب التنبّه إلى أنّ المقصود بسماع الصوت ، وشم الرائحة : الإشارة إلى التيقّن من حصول الحدث وناقض الوضوء ، أيا كان ذلك الناقض.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: قوله -صلى الله عليه وسلم- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة، وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة، وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى.
وذهب المالكية إلى بطلان الصلاة والوضوء بالشك،
والنتيجة لا تبطل صلاتك عند الجمهور، خلافا للمالكية، فيجوز لك احتياطا ومراعاة لمذهب المالكية إعادة الصلاة.