الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
ترد له ما أهداها قبل العقد وقبل الدخول لأنه عطية على أساس التمهيد للزواج فلم يحصل فله ما قدّمه لها على هذه النية إن فسخت الخطوبة
عند الشافعية له الحق ان يسترجع كل ما وهبه واهداه لها مطلقا قبل العقد
والأحناف له ان يسترد ما كان باقيا واما ما هلك واستهلك فلا رجوع .
"ﻟﻮ ﺧﻄﺐ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺛﻢ ﺃﺭﺳﻞ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺑﻠﺎ ﻟﻔﻆ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎﻟﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ: ﺃﻱ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺛﻢ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺎﻋﺮﺍﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﻪ ﺭﺟﻊ ﺑﻤﺎ ﻭﺻﻠﻬﺎ ﻣﻨﻪ, ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﻘﻘﻮﻥ." من فتح المعين
وفي حاشية قليوبي:
فَرْعٌ: دَفْعُ الْخَاطِبِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ شَيْئًا مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ مَلْبُوسٍ لِمَخْطُوبَتِهِ أَوْ لِوَلِيِّهَا ثُمَّ حَصَلَ إعْرَاضٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَوْتٌ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا رَجَعَ الدَّافِعُ أَوْ وَارِثُهُ بِجَمِيعِ مَا دَفَعَهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَ إلَّا إنْ مَاتَتْ هِيَ وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا."
وفي حاشية البجيرمي:
"… .وَلَوْ أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى مَخْطُوبَةٍ وَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا وَكَانَ التَّرْكُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ بِالْمَوْتِ لَهُ أَوْ لَهَا رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَهُ أَيَّ شَيْءٍ كَان...
وبعض الفقهاء رد هذا للعرف .. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.