الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:
مصافحة المرأة أو الفتاة لابن العم أو ابن عم الأب لا تجوز وهو من الأجانب عنك ليس من المحرمين،لأنه يجوز له أن يتزوجوا فيما بينهم، ويجب التوبة والاستغفار من هذا الفعل، بل حتى أن الأصل لا يجالس ولا تتحدث المرأة معه بغير ضرورة. قال الفقهاء: وإنّما تحسن المصافحة بين رجلين أو بين امرأتين لا بين رجلٍ وامرأة
فتحرم المصافحة بين المرأة والرجل الأجنبي. وهي عادة قبيحة مذمومة. وإذا كان النظر إلى الأجنبية محرماً فالمصافحة أعظم فتنة. ولما طلبت النساء المؤمنات من النبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة على الإسلام أن يصافحهن امتنع وقال : (إني لا أصافح النساء) أخرجهالإمام مالك والترمذي رحمهما الله تعالى وهوحسن صحيح. قال ابن عبد البر في قوله صلى الله عليه وسلم: ( إني لا أصافح النساء ) دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل له، ولا يمسها بيده ولا يصافحها . وفي حديث سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني والبيهقي, ورجاله ثقات رجال الصحيح. وأصله موقوفاً رواه ابن أبي شيبة عن معقل بن يسار بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم.
ويراجع:
1451
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.