الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدّي أو التقصير...
جاء الموسوعة الفقهية الكويتية: ويد الأمانة، حيازة الشيء أو المال، نيابة لا تملكا، كيد الوديع، والمستعير، والمستأجر، والشريك، والمضارب وناظر الوقف، والوصي.....
...وحكم يد الأمانة، أن واضع اليد أمانة، لا يضمن ما هو تحت يده، إلا بالتعدي أو التقصير، كالوديع فإنه إذا أودع الوديعة عند من لا يودع مثلها عند مثله يضمنها.....ففي الإجارة، يعتبر الأجير المشترك أمينا - عند أبي حنيفة - والمتاع في يده أمانة، لا يضمن إن هلك بغير عمله، إلا إن قصر في حفظه، كالوديع إذا قصر في حفظ الوديعة ، أو تعمد الإتلاف، أو تلف المتاع بفعله، كتمزق الثوب من دقه . الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 259)
وفيها أيضاً: من أسباب ثبوت العوض الإتلافات. حيث يجب على المتلف عوض ما أتلفه وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالضمان، وقد صرح الفقهاء بكون الإتلاف سببا لوجوب الضمان.الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 62)
وبناء عليه فما دام وقع الضرر على البيت من جهة أخرى غير المستأجر فيضمنها ، إما من تسبب بالضرر وهو صاحب السيارة حسب نص السؤال؛ وإن لم يضمن فيتحول الضمان على صاحب البيت لا المستأجر، لأن المستأجر استأجر المنفعة وحقه أن يتمكن من تحصيل المنفعة مقبل الأجرة، فإن تعطّلت المنفعة بسببه ضمن هو، وإن تعطّلت بسبب غيره فيضمن المتسبب أو صاحب البيت.
والله أعلم وأحكم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين