الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد:
يجوز ذلك إن كانوا فقراء..
والقاعدة العامة في هذا أنه من كان من الأقارب تلزم صاحب الزكاة نفقته فلا يجوز دفع الزكاة إليهم من سهم الفقراء والمساكين ويجوز من غير هذا السهم كسهم الغارمين وابن السبيل وغيرها.
ومن تلزم نفقتهم هم :
1- الأب وإن علا
2- الولد وإن نزل.
3- الزوجة.
وأما غير هؤلاء من الأقارب كالإخوة والأخوات والزوج وغيرهم فلا مانع من إعطائهم من الزكاة ( بشرط ان يكونوا مستحقين للزكاة ) بل هم أولى من غيرهم.
ويوجد تفصيل عند السادة الشافعية في حكمها للأصول والفروع ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع.
ويرجى مراجعة الفتوى رقم
845 و
1941 و
1955
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.