وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد : فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر،
أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه؛ فلا يجب إخراجها عنه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من أن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات.
وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك،
لكن يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان -رضي الله عنه وعن أبى قلابة- قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغير والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه.