وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرًا على هذا العمل الكريم، وإعالتك لأقربائك الجواب بالتفصيل على سؤالك من شقين:
أولًا: هل تجب عليك الزكاة عنهم؟
الجواب:
لا، لا تجب عليك الزكاة عنهم، لأن كل شخص مسؤول عن زكاة ماله فقط، إن كان يملك نصابًا (مقدارًا معينًا من المال) ومرَّ عليه الحول.
فإذا كنت أنت فقط من يملك المال وهم لا يملكون شيئًا، فالزكاة تجب عليك وحدك.
ولا تُخرج عنهم إلا إذا كان لهم مال مستقل قد بلغ النصاب. فهم يخرجون عن أنفسهم حينها
ثانيًا: نعم، يجوز أن تعطيهم من زكاتك إذا كانوا فقراء أو مساكين ولا يملكون ما يكفيهم، ما لم يكونوا من أصولك أو فروعك.
من هم الذين لا يجوز إعطاؤهم الزكاة؟
الوالدان (أب، أم).
الأولاد (ابن، بنت، حفيد...).
لأنك مُلزم بالإنفاق عليهم شرعًا.
ومن يجوز إعطاؤهم الزكاة من الأقارب:
الإخوة والأخوات.
الأعمام والعمات.
الأخوال والخالات.
أبناء المذكورين
بشرط أن يكونوا فقراء وتُعطيهم من زكاة مالك، لا من مالهم هم.