بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كفارة القتل الخطأ هي عتق رقبة، فإن لم تجد فعليك أن تصوم شهرين متتابعين لا تفطر فيهما أبداًً، ولا بديل لهذا الصوم، إلا إذا منعت الإنسان ظروفه الصحية من الصيام، وشهد بذلك طبيب مسلم، فلا شيء عليه من الكفارة، وتسقط عنه لما تقدم، ولا يلزمه إطعام الفقراء، لأن كفارة القتل الخطأ ليس فيها غير الصيام، إلا في قول عند بعض الفقهاء، إذا تعذر الصوم يجوز التكفير بالإطعام أو الكساء عندهم، ولا يجوز الإطعام مع القدرة على الصوم بالاتفاق، .
ولا يجوز الفطر للسفر بينها، فإذا أفطرت للسفر يوماً أو أكثر فعليك استئناف الكفارة من أولها، ولكن إذا أصابك مرض شديد فلك الفطر من أجله، ثم متابعة الصوم بعد الشفاء مباشرة.
ومن الأعذار التي لا تقطع التتابع المرض والحيض والنفاس، وعد بعض الفقهاء من الأعذار الفطر في يوم العيد، ولم يعده بعضهم عذراً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 03.02.2006
المصدر:
https://islamic-fatwa.com/fatwa/1977