الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إذا كانت هذه الرسوم مرتبطة بالمبلغ المقترض كنسبة وغير ثابتة فلا يجوز وهي من الربا، وإن كانت هذه الأجور ثابتة ومعلومة بشكل يتساوى مع الخدمات الفعلية لا الوهمية، ومستقلة عن المبلغ وهي من قبيل الأجرة على المعاملة فأجازها بعض العلماء المعاصرين على ألا تكون وسيلة للتستر على حيلة من أج تحصيل فوائد ربوية.
فالأجور الإدارية الثابتة تجوز وغير الثابتة لا تجوز
وتم تفصيل القول ضمن الفتاوى التالية لدار الافتاء الأردنية:
5057 - يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية
4925 - يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.