الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
الأذكار على طهارة أفضل، والقرآن لا يجوز قراءته من الجنب والحائض والنفساء بنية القراءة والتعبد لكن قال الفقهاء:
تلاوة الآيات للجنب أو الحائض أو النفساء بنية الذكر أو الرقية يجوز ذلك.
فلو قَرَأَ الْقُرْآنَ جَمِيعَهُ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ جَازَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ..
قال الشيخ الخطيب أفتى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز وهو المعتمد خلافا لشيخ الإسلام.. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/ 461)
وفي التحفة عند الشافعية: ( وتحل ) لجنب وحائض ونفساء ( أذكاره ) ومواعظه وقصصه وأحكامه ( لا بقصد قرآن ) سواء أقصد الذكر وحده أم أطلق ؛ لأنه أي عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه..تحفة المحتاج في شرح المنهاج ص272 ج1
.أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ كَأَنْ قَالَ عِنْدَ الرُّكُوبِ {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156] بِغَيْرِ قَصْدِ قُرْآنٍ فَلَا تَحْرُمُ، وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَتَحِلُّ أَذْكَارُهُ لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ، إذْ غَيْرُ أَذْكَارِهِ كَمَوَاعِظِهِ وَأَخْبَارِهِ كَذَلِكَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ ...
فإن قصد القرآن فلا يجوز ولو بعض آية..(وَقِرَاءَتُهُ لِقُرْآنٍ بِقَصْدِهِ) ، وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ» وَهُوَ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَهُ مُتَابَعَاتٌ تُجْبِرُ ضَعْفَهُ لَكِنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ لَهُ بَلْ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاةِ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهَا.. ملخصاً من [الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، 157/1]
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.