حكم ذكر الله على جنابة يجوز ذكر الله -تعالى- في كل حال من الأحوال؛ للمُحدث والجنب وغيرهما، وقد أجمع أهل العلم على ذلك لما جاء في الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ علَى كُلِّ أحْيَانِهِ)، فيجوز الذِّكر بالتسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، ونحوها من الأذكار المشروعة،
باستثناء قراءة القرآن بنية التلاوة؛ فقد ذهب عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى تحريم قراءة القرآن للجنب بنية التلاوة،
أمَّا إذا كانت القراءة بنية الذكر أو الدعاء، فهذا ممَّا لا حرج فيه كما نص عليه الشافعية وغيرهم.