الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
لا تؤثر هذه الزيادة إن كانت بغير قصد ولا تبطل الصلاة، فإن قصدها حرُم ولا تبطل كما صرّح السادة الشافعية:
قال الشرواني في حاشيته على التحفة:
... لَوْ لَحَنَ لَحْنًا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَفَتْحِ النُّونِ مِنْ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] فَإِنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا حُرِّمَ وَلَمْ تَبْطُلْ بِهِ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فلا حُرْمَةَ وَلَا بُطْلانَ وَمِثْلُهُ فَتْحُ دَالِ نَعْبُدُ وَلاتَضُرُّ زِيَادَةُ يَاءٍ بَعْدَ كَافِ مَالِكِ لِأَنَّ كَثِيرًا مَا تَتَوَلَّدُ حُرُوفُ الْإِشْبَاعِ مِنْ الْحَرَكَاتِ وَلَا يَتَغَيَّرُ بِهَا الْمَعْنَى ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَأَمَّا اللَّحْنُ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَأَنْ قَالَ نَعْبُدُ بِكَسْرِ الْبَاءِ أَوْ فَتْحِهَا فلا يَضُرُّ مُطْلَقًا لَكِنَّهُ يَحْرُمُ مَعَ الْعَمْدِ وَالْعِلْمِ..
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (2/ 38)
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.