الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
عند السادة الشافعية إذا كان الشك وأنت مازلت في الجلوس في التشهد قبل تمامه أو بعده فتستأنف القراءة للتشهد وتأتي به، وأما إذا انتهيت فلا عبرة بالشك.. ولا يحتاج سجود سهو..
إذا شك في قراءة الفاتحة فالأصل أنه لم يقرأها فإن لم يركع قرأها. وإن كان مأموما جاز له التخلف عن الإمام لقراءتها، فإن ركع وجب تدارك ركعة بعد سلام الإمام
وهذا ينطبق على التشهد الأخير أيضاً كما قال العلماء وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ التَّشَهُّدِ بِهَا كما بيّن الشرواني في نقله عن الزركشي والرملي
▪️قال في المنهاج
وَلَوْ عَلِمَ الْمَامُومُ فِي رُكُوعِهِ أَنَّهُ تَرَكَ (الْفَاتِحَةَ) أَوْ شَكَّ .. لَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا، بَلْ يَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمَامِ.
هذا في أصل الفاتحة أما لو شك في بعضها فلا يضر هذا الشك.
▪️قال ابن حجر (فَرْعٌ) شَكَّ قَبْلَ رُكُوعِهِ فِي أَصْلِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لَزِمَهُ قِرَاءَتُهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا فَلَا.
قال الشرواني نقلا عن الرملي
وَلَوْ شَكَّ هَلْ تَرَكَ حَرْفًا فَأَكْثَرَ مِنْ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ تَمَامِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ حِينَئِذٍ مُضِيُّهَا تَامَّةً وَلِأَنَّ الشَّكَّ فِي حُرُوفِهَا يَكْثُرُ لِكَثْرَةِ حُرُوفِهَا فَعُفِيَ عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ فَاكْتَفَى فِيهَا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِهَا أَوْ هَلْ قَرَأَهَا أَوْ لَا اسْتَأْنَفَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قِرَاءَتِهَا وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ التَّشَهُّدِ بِهَا فِيمَا ذَكَرَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَا سَائِرِ الْأَرْكَانِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:
قال الشيخ أبو محمد في التبصرة لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد انه أتمها ولا يشك في ذلك ثم عرض له شك في كلمة أو حرف منها فلا أثر لشكه وقراءته محكوم بصحتها ولو فرغ من الفاتحة شاكا في تمامها لزمه إعادتها كما لو شك في أثنائها ولو كان يقرأ غافلا ففطن لنفسه وهو يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يتيقن قراءة جميع السورة فعليه استئناف القراءة وإن كان الغالب أنه لا يصل آخرها إلا بعد قراءة أولها إلا أنه يحتمل أنه ترك منها كلمة أو حرفا فإن لم يستأنفها وركع عمدا بطلت صلاته وإن ركع ناسيا فكل ما فعله قبل القراءة في الركعة الثانية لغو. المجموع شرح المهذب (3/ 394)
وراجع الفتوى رقم
3191 و
22935
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. آمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.