حكم من شك انه لم يقل الشهادتين في التشهد الاخير
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف الصلاة
850 مشاهدات
0 تصويتات
شكيت اني لم أقل الشهادتين في التشهد الاخير ثم قلت دعاء بعد ذلك ثم سلمت ثم أتيت بسجود سهو هل مافعلته صحيح؟ جزاكم الله خيرا
بواسطة
2.0ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
عند السادة الشافعية إذا كان الشك وأنت مازلت في الجلوس في التشهد قبل تمامه أو بعده فتستأنف القراءة للتشهد  وتأتي به،  وأما إذا انتهيت فلا عبرة بالشك.. ولا يحتاج سجود سهو..
إذا شك في قراءة الفاتحة فالأصل أنه لم يقرأها فإن لم يركع قرأها.  وإن كان مأموما جاز له التخلف عن الإمام لقراءتها، فإن ركع وجب تدارك ركعة بعد سلام الإمام
وهذا ينطبق على التشهد الأخير أيضاً كما قال العلماء وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ التَّشَهُّدِ بِهَا كما بيّن الشرواني في نقله عن الزركشي والرملي
▪️قال في المنهاج
وَلَوْ عَلِمَ الْمَامُومُ فِي رُكُوعِهِ أَنَّهُ تَرَكَ (الْفَاتِحَةَ) أَوْ شَكَّ .. لَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا، بَلْ يَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمَامِ.
هذا في أصل الفاتحة أما لو شك في بعضها فلا يضر هذا الشك.
▪️قال ابن حجر (فَرْعٌ) شَكَّ قَبْلَ رُكُوعِهِ فِي أَصْلِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لَزِمَهُ قِرَاءَتُهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا فَلَا.
قال الشرواني نقلا عن الرملي
وَلَوْ شَكَّ هَلْ تَرَكَ حَرْفًا فَأَكْثَرَ مِنْ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ تَمَامِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ حِينَئِذٍ مُضِيُّهَا تَامَّةً وَلِأَنَّ الشَّكَّ فِي حُرُوفِهَا يَكْثُرُ لِكَثْرَةِ حُرُوفِهَا فَعُفِيَ عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ فَاكْتَفَى فِيهَا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِهَا أَوْ هَلْ قَرَأَهَا أَوْ لَا اسْتَأْنَفَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قِرَاءَتِهَا وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ التَّشَهُّدِ بِهَا فِيمَا ذَكَرَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَا سَائِرِ الْأَرْكَانِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:
قال الشيخ أبو محمد في التبصرة لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد انه أتمها ولا يشك في ذلك ثم عرض له شك في كلمة أو حرف منها فلا أثر لشكه وقراءته محكوم بصحتها ولو فرغ من الفاتحة شاكا في تمامها لزمه إعادتها كما لو شك في أثنائها ولو كان يقرأ غافلا ففطن لنفسه وهو يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يتيقن قراءة جميع السورة فعليه استئناف القراءة وإن كان الغالب أنه لا يصل آخرها إلا بعد قراءة أولها إلا أنه يحتمل أنه ترك منها كلمة أو حرفا فإن لم يستأنفها وركع عمدا بطلت صلاته وإن ركع ناسيا فكل ما فعله قبل القراءة في الركعة الثانية لغو.  المجموع شرح المهذب (3/ 394)
وراجع الفتوى رقم 3191 و 22935

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. آمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
عُدل بواسطة
بواسطة
63.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 134 مشاهدات
معاذ سُئل في تصنيف الصلاة فبراير 20، 2023
134 مشاهدات
معاذ سُئل في تصنيف الصلاة فبراير 20، 2023
بواسطة معاذ
300 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 212 مشاهدات
Rose سُئل يوليو 12، 2022
212 مشاهدات
Rose سُئل يوليو 12، 2022
بواسطة Rose
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 641 مشاهدات
الياس سُئل في تصنيف الصلاة يناير 14، 2023
641 مشاهدات
الياس سُئل في تصنيف الصلاة يناير 14، 2023
بواسطة الياس
2.0ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 105 مشاهدات
الياس سُئل في تصنيف الصلاة فبراير 19، 2023
105 مشاهدات
الياس سُئل في تصنيف الصلاة فبراير 19، 2023
بواسطة الياس
2.0ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 72 مشاهدات
الياس سُئل في تصنيف الصلاة فبراير 17، 2023
72 مشاهدات
الياس سُئل في تصنيف الصلاة فبراير 17، 2023
بواسطة الياس
2.0ألف نقاط