الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
كون هذه المرأة ناسية وغير متذكرة لهذا الطلاء فلا شيء عليها لأن هذا خطأ وقد رفع إثم الخطأ عن الناسي كما في الحديث، ولكن إذا تذكرت في حالة تستطيع الرجوع للاغتسال وقصرت فيلزمها الاستغفار على هذا التقصير ولا بأس بيسير من الصدقة ..، وإزالة طلاء الأظافر لا بد منه لصحة الغسل من الحيض ومن النفاس ومن الجنابة وكذلك لأجل الوضوء؛ لأنه حائل يمنع وصول الماء عن جزء من الجسد فوجب إزالته،
ولا إثم عليكما إن شاء الله، وعند بعض الفقهاء يعفى عن اليسير مما تعذر وصول الماء لسببٍ،
وعند بعضهم يجوز مقاربة الزوج لزوجته بعد الطهر وقبل الغسل ولكنه قول مرجوح والأصل أن تغتسل كما هو مذهب جمهور الفقهاء.
تنبيه في طريقة السؤال للتعلّم: لو قلت مثلاً : ماذا عن امرأة كانت حائضاً وحصل معها كذا وكذا... فما الحكم .. يعني تسأل حكاية عن غيرها أدباً وحياءً كأنها تسأل عن غيرها وتكتفي بالإجمال وبالإشارة فهذا أليق بالمرأة وإن لم يكون سؤالها هنا هكذا ممنوعا ولا محرماً ولكن هناك آداب، وهناك شيء حسن وأحسن وأفضل..
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.