بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذا اتفاق باطل أصلا لأن فيه نوع من أنواع الربا وفيه أيضا ما يفضي إلى المنازعة والخصومة
والواجب أن يكون الوفاء يكون بنفس العملة التي تم تسليمها للمستدين، إلا إن اتفقتما على الوفاء بعملة أخرى بما يساوي نفس القيمة أثناء السداد بدون اشتراط سابق فلا بأس بذلك
لذلك على الدائن أن يقبل برد مثلها وهو مذهب جمهور الفقهاء فإن أبى فعليكم بالتراضي والمصالحة فإن لم تتراضيا فعليكم بتحكيم شخص ترتضونه فإن لم يكن كذلك فعليكم بالقضاء إن وجد...
ويرجى مراجعة الفتوى رقم
17584
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى..
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.