بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إذا نويت ذبيحتين عن المولود للقيام بسنة العقيقة فذبحت واحدة وبعد فترة أخرى ذبحت الثانية فلا حرج عليك أبداً والميسور لا يسقط بالمعسور
والعقيقة عند السادة الحنفية مباحة، وعند السادة الشافعية سنة وهي كذلك سنة مؤكدة عند الجمهور من الفقهاء ، يذبحها الأب عن المولود، وهي ذبيحة تذبح للمولود شكرا لله تعالى، ويستحب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. لحديث:"من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة" رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما وله شواهد.
فإذا بلغ الولد يحق له أن يذبحها عن نفسه.
وشروط العقيقة أن تكون سليمة من العيوب كالأضحية.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى..
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.