بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛
فحكمه أن ترضى به، وسيجعل الله فيه خيرًا، فالوالد محمول على فعل المصلحة لأولاده، فإن كانت لا تستطيع ذلك، فلترفع الأمر للقاضي، ولتنتظر ما يفعله. هذا كله على أنها فتاة بكر؛
فإن كانت المرأة ثيبًا، فلا يلزمها ما فعل الأب. قال العلامة خليل بن إسحاق المالكي في مختصره، في الجبر في النكاح: "ثم أب، وجبر (...) البكر ولو عانسًا،... إلخ". والله أعلم.