عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
82 مشاهدات
0 تصويتات
هل يصح للمرأة أن تكون وكيلة عن رجل في إجراء عقد زواج له؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
 أولاً: روى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا».
 
 وروى البيهقي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، إِنَّ البَغِيَّةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا».
 
 ثانياً: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ من المَالِكِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ إلى أَنَّ المَرْأَةَ لا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ولا غَيْرَهَا، أَيْ: لا وِلايَةَ لَهَا في عَقْدِ النِّكَاحِ على نَفْسِهَا ولا غَيْرِهَا بالوِلايَةِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.
 
 ومن الصِّفَاتِ المُشْتَرَطَةِ في الوَلِيِّ الذُّكُورَةُ، كَمَا يُرْشِدُ إِلَيْهِ الحَدِيثُ الشَّرِيفُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». وَتَنْكِيرُ الوَلِيِّ فِيهِ دَلِيلٌ على ذُكُورَتِهِ.
 
 وَخَالَفَ في ذَلِكَ الحَنَفِيَّةُ، وَقَالُوا: يَجُوزُ للمَرْأَةِ الحُرَّةِ البَالِغَةِ العَاقِلَةِ أَنْ تُبَاشِرَ عَقْدَ نِكَاحِهَا وَنِكَاحِ غَيْرِهَا مُطْلَقَاً، إلا أَنَّهُ خِلافُ المُسْتَحَبِّ.
 
 وبناء على ذلك:
 
  
 
 فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لا يَنْعَقِدُ النِّكَاحِ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ أَصْلاً لِنَفْسِهَا ولا لِغَيْرِهَا، فَلَوْ زَوَّجَت امْرَأَةٌ نَفْسَهَا أَوْ غَيْرَهَا من الرِّجَالِ أو النِّسَاءِ، لا يَصِحُّ هذا العَقْدُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وِلايَةٌ في الإِنْكَاحِ لِنَفْسِهَا، فَلِغَيْرِهَا من بَابِ أَوْلَى، خِلافَاً للحَنَفِيَّةِ، والأَخْذُ بِقَوْلِ الجُمْهُورِ أَحْوَطُ، فَيَجِبُ على الرَّجُلِ أَنْ يَتَوَلَّى عَقْدَ زَوَاجِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ أَنْ يُوَكِّلَ رَجُلاً عَنْهُ لا امْرَأَةً. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 04.12.2015
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NzEwNQ==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 139 مشاهدات
كوتر ١ سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة نوفمبر 16، 2024
139 مشاهدات
كوتر ١ سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة نوفمبر 16، 2024
بواسطة كوتر ١
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 122 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 185 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 284 مشاهدات
SARY سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 6، 2022
284 مشاهدات
SARY سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 6، 2022
بواسطة SARY
160 نقاط