زواج ثيب عند محامي وكان هناك شاهد ومحامي شاهد تاني هل يجوز
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
160 مشاهدات
0 تصويتات
زواج ثيب عند محامي وكان هناك شاهد ومحامي شاهد تاني هل يجوز
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لا يجوز إلا بوجود وليها ولو كانت ثيبة، وهذه فتوى:
 
هل يشترط وجود الولي في زواج الفتاة، سواء كانت بكراً أم ثيباً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3648
 2011-01-16
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
فقد اشترط جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وجود ولي المرأة في عقد النكاح، فلا يصحُّ العقد بدون وليٍّ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت ـ ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة ـ لم يصحَّ عقد النكاح.
 
وهذا رأي كثير من الصحابة، كابن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، رضي الله عنهم؛ وذهب إليه كذلك سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، رحمهم الله تعالى.
 
ودليل الجمهور على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن السيدة عائشة وابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ).
 
وما رواه الإمام أحمد والترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ).
 
وما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا).
 
والسرُّ في هذا ـ والله تعالى أعلم ـ هو: أن عقد الزواج عقد خطير دائم ذو مقاصد متعدِّدة؛ من تكوين أسرة، وتحقيق طمأنينة واستقرار، والرجل بما لديه من خبرة واسعة في شؤون الحياة أقدر على مراعاة هذه المقاصد. أما المرأة فخبرتها محدودة، وتتأثر بظروف وقتية، ولأنها غير مأمونة على البُضْع لنقص عقلها وسرعة انخداعها، فلو زوَّجت امرأة نفسها، أو زوَّجت غيرها كبنتها وأختها، أو وكلت امرأةٌ غيرَ وليِّها، لا يصحُّ عقد النكاح.
 
وخالف الإمام أبو حنيفة جمهورَ الفقهاء، وقال بنفاذ عقد نكاح امرأة حرَّة مكلَّفة (بالغة عاقلة)، بلا رضا وليِّها، بشرط أن يكون الزوج كفئاً، وألا يقلَّ المهر عن مهر المثل.
 
وأنا لا أفتي إلا بقول الجمهور، وخاصة في هذا الزمن الذي كثير فيه خداع الرجال للنساء، فكم من امرأة خُدعت من قبل رجل، وحصدت بعد ذلك الحسرة والندامة.
 
وإني أستغرب كيف يرضى المسلم هذا لأعراض الآخرين، ولا يرضاه لنفسه، فإن كان ولا بدَّ من إبعاد الوليِّ أخذاً برأي السادة الحنفية، فأنا أنصح أن لا يكون عقد الزواج إلا عند القاضي الشرعي، وذلك ضماناً لحقِّ المرأة المسكينة المخدوعة. هذا، والله تعالى أعلم.
 
وهذه فتوى أخرى عن الموضوع:
 
لقد سمعنا عن بعض الداعيات أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، فهل هذا صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7998
 2017-04-29
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
أولاً: روى الترمذي والحاكم وأبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».
 
وروى الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».
 
وروى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا».
 
وروى الدارقطني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:  «لَا تُنْكِحُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ , وَلَا تُنْكِحُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا, إِنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الْبَغِيُّ». قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «هِيَ الزَّانِيَةُ».
 
ثانياً: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ إلى أَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ بِدُونِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾.
 
وَيَقُولُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: هِيَ أَصْرَحُ آيَةٍ في اعْتِبَارِ الوَلِيِّ.
 
وَخَالَفَ في ذَلِكَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ، وَقَالُوا بِأَنَّ المَرْأَةَ الحُرَّةَ العَاقِلَةَ البَالِغَةَ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، وَلَكِنْ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرٍ كُفْءٍ، أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ، فَلَهُمْ أَنْ يَعْتَرِضُوا عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رواه الإمام مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
 
وبناء على ذلك:
 
فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، وَبِدُونِ تَوَلِّيهِ عَقْدَ نِكَاحِهَا، خِلَافَاً للحَنَفِيَّةِ.
 
وَأَنَا أَنْصَحُ بالْتِزَامِ قَوْلِ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَخَاصَّةً في هَذِهِ الآوِنَةِ حَيْثُ كَثُرَ خِدَاعُ الرِّجَالِ للنِّسَاءِ في مَسْأَلَةِ الزَّوَاجِ. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 06.03.2022
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTE4Mjk=&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 149 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
149 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 105 مشاهدات
Selin سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 20، 2025
105 مشاهدات
Selin سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مارس 20، 2025
بواسطة Selin
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 108 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 237 مشاهدات
SARY سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 6، 2022
237 مشاهدات
SARY سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 6، 2022
بواسطة SARY
160 نقاط