عمره في ال30 وله ثلاثة سنين ملتزم بالصلاة والصيام وقراة القران
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
212 مشاهدات
0 تصويتات
ااسلام عليكم سؤالي لشخص عمره في ال30 وله ثلاثة سنين ملتزم بالصلاة والصيام وقراة القران ، اما من قبل فكان مقصرا في ما ذكرته و مبتعدا عن الدين فطر في ما مضى يومين من رمضانين من قبل توبته ، نرجو منكم ان تفيدوننا وتفتونا في هذه المسأله من ناحية هل واجب قضاء الصلوات الفائته وما حكم افطاره من قبل ، جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
الحمد لله الذي شرح صدره للإسلام ولفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات ، يجب عليه قضاء تلك الصلوات ، مع قضاء ما أفطره من رمضان مع وجوب الكفارة ستين يوماً متتاليات، وهذه فتوى:
الحمد لله رب وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ جَمِيعًا بِدُونِ خِلَافٍ عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّاسِي وَالنَّائِمِ للحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» رواه الدارمي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ في عَدَمِ وُجُوبِ القَضَاءِ عَلَى الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ» رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.
وَلِمَا رَوَتْ مُعَاذَةُ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ» ـ نِسْبَةً إلى حَرُورَاءَ مَوْطِنُ الخَوَارِجِ، تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ لَهَا: أَتَتَشَدَّدِينَ كَالخَوَارِجِ ـ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) رواه الإمام مسلم.
أَمَّا المُتَعَمِّدُ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ فَيَرَى جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ وُجُوبَ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ التي فَاتَتْهُ عَمْدًا طَالَمَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جَاحِدًا لَهَا، لِأَنَّ الجَاحِدَ يَكُونُ مُرْتَدًّا كَافِرًا وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ العِبَادَاتِ أَثْنَاءَ رِدَّتِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ أَثْنَاءَ رِدَّتِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ.
وَقَالَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ: إِنَّ المُتَعَمِّدَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مَعَ إِقْرَارِهِ بِفَرْضِيَّتِهَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، لِأَنَّ النَّاسِيَ وَالنَّائِمَ أَوْجَبَ عَلَيْهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَهَا، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى المُتَعَمِّدُ مَعَ إِقْرَارِهِ بِفَرْضِيَّتِهَا. هذا والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 18.05.2020
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTA0MTM=&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 140 مشاهدات
K سُئل في تصنيف أحكام عامة مايو 8، 2023
140 مشاهدات
K سُئل في تصنيف أحكام عامة مايو 8، 2023
بواسطة K
1.4ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 242 مشاهدات
علي123 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة ديسمبر 8، 2023
242 مشاهدات
علي123 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة ديسمبر 8، 2023
بواسطة علي123
440 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 115 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
115 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 130 مشاهدات
Aa12ssqq سُئل في تصنيف الصلاة يوليو 12، 2024
130 مشاهدات
Aa12ssqq سُئل في تصنيف الصلاة يوليو 12، 2024
بواسطة Aa12ssqq
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 182 مشاهدات