شخصٌ يملِكُ محلّاً لتصليح السيارات وعنده حساب في البنك، يأتيه بعضُ الزبائن (ممن لديهم أيضا حساب في البنك) يصلحون عنده سياراتهم، ويكون الدفع بالشّكل التالي: يُثبِّتُ صاحبُ المحلّ المبلغَ المطلوبَ على المشتري عن طريق البنك بحيث متى ما وضع المشتري نقوداً في حسابه البنكيّ يقوم البنك مباشرةً بتحويل المبلغ المطلوب إلى الدّائن (صاحب المحل). فما الحكم الشّرعيُّ في ذلك؟