السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال للفتوى
مدرس اتفق مع طالب على تدريسه منهاج ثانوية(بكالوريا علمي) كامل مقابل مبلغ من المال..
وتم تقسيم المبلغ على عدد الشهور
وتم تدريس الطالب لشهرين من اصل عشرة شهور.
ثم نشأ خلاف أدى إلى ترك الطرفين.
المدرس يطالب بأجره لمدة شهرين
الطالب يعترض مستندا إلى أنه تم الغاء عدد من الدروس بسبب عطل العيد وأسباب مختلفة أخرى.
فاعتبر الطالب أن العُطل تعادل دفعة شهر كامل .
فاذا علمت أن المدرس يمكنه انهاء المنهج من ٨٥ -١٢٥ جلسة بحسب مدة الجلسة واستنادا لمستوى الطالب.
وقد تم اعطاء الطالب ٢٠ درس.
نرجوا منكم افتاءنا بهذه المسألة ولكم جزيل الشكر والثواب