مسلم تزوج مسلمة في مسجد بأمريكا زواجًا إسلاميًّا، لمدة أربع سنوات، وبعدها هجرها وسافر إلى الأردن لمدة تزيد عن عشرة شهور دون أي اتصال مهما كان نوعه، والزوجة لا تعرف عنوان الزوج ولا رقم تلفونه، فرفعت عليه قضية في محكمة مدنية أمريكية، والقانون الأمريكي يقول: 'بعد غياب أحد الزوجين عن الآخر لمدة تزيد عن ستة شهور يُعتبر طلاقًا'. ولذا قامت المحكمة بتطليقها منه استنادًا إلى هذا القانون، وتم الطلاق بلفظ (porce)، وتعني بالعربية (طلاق)، علمًا بأن الطلاق تم دون علم الزوج؛ لأنه لم يحضر إلى المحكمة رغم تبليغ المحكمة له بالحضور ولكنه لم يحضر، فهل يُعتبر الطلاق شرعيًّا، وهل ما زالت على ذمته أم لا؟