عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
134 مشاهدات
0 تصويتات
رجل طلَّق زوجته طلقة رجعية واحدة، وألحَّت عليه زوجته أن يرجعها إلى عصمته فأبى، وقبل انقضاء عدَّتها توفي زوجها، فهل تتحوَّل عدَّتها إلى عدة وفاة وترث منه؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً فهي في حكم الزوجة ما دامت في عدَّتها، تستحقُّ بذلك السكن والنفقة، ويقع عليها الطلاق مرة ثانية إذا طلقها زوجها، وترث منه إذا مات، ويرثها إذا ماتت، وإذا مات زوجها وهي في عدَّتها انقلبت عدَّتها إلى عدة وفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ـ مئة وثلاثون يوماً ـ ما لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدَّتها حتى تضع حملها.
وبناء على ذلك:
فيجب على هذه المرأة أن تعتدَّ عدَّة وفاة، وهي مئة وثلاثون يوماً، ما لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدَّتها بوضع حملها.
وترث المرأة زوجها بعد سداد ديونه ـ ومهرُها من جملة الديون التي تستحقُّها ـ وإخراج وصيته، فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 18.01.2011
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MzY2NQ==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 163 مشاهدات
خالد حرب سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 23، 2025
163 مشاهدات
خالد حرب سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 23، 2025
بواسطة خالد حرب
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 151 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 17، 2022
151 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 17، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 146 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 6، 2022
146 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 6، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 170 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 6، 2022
170 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 6، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 97 مشاهدات