مقتدٍ أدرك الإمام في السجود في الركعة الأولى من صلاة العصر، وتابع الصلاة مع الإمام، ولكن الإمام شك في عدد الركعات فبنى على الأقل وأكمل خمس ركعات، وبهذا يكون المقتدي قد أدى أربع ركعات، فهل يجوز له أن يسلِّم مع الإمام، أم عليه إكمال صلاته لتصبح خمس ركعات؟