رجل اشترى أرضاً من آخر، وكان الثمن (5200) ل.س، فدفع قسماً بسيطاً من المبلغ، وبقي باقي الثمن في ذمته، ومضى خمس وثلاثين سنة، وتغيرت القوة الشرائية للنقود كثيراً، والآن أراد المشتري إكمال الثمن للبائع، فهل يدفع للبائع الباقي من الثمن المتفق عليه، أم يقوَّم ما تبقى بالذهب ويعطيه قيمته الآن مهما بلغت؟